الشيخ الطوسي

291

تهذيب الأحكام

( 1074 ) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة . ( 1075 ) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة . ( 1076 ) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة . ( 1077 ) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ . ( 1078 ) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان

--> - 1074 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370 * - 1075 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370 - 1076 - 1077 - 1078 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369