الشيخ الطوسي

256

تهذيب الأحكام

( 928 ) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له . ( 929 ) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين . ( 930 ) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له . ( 931 ) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق . فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لأنه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول .

--> - 928 - 929 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والأول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80 - 930 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 * - 931 - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79