الشيخ الطوسي

240

تهذيب الأحكام

وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة . والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك : ( 866 ) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة . ( 867 ) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ؟ فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك أمه من الرضاعة . ( 868 ) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . ( 869 ) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

--> - 866 - 867 - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133 - 868 - 869 - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي في الثاني ذكر الأخ