الشيخ الطوسي

24

تهذيب الأحكام

( 76 ) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء . ( 77 ) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ، ( 78 ) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ . فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه . ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه : ( 79 ) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق . ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع أمرها إلى الامام ، فقد روى ذلك : ( 80 ) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته

--> - 76 - 77 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346 - 79 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346