الشيخ الطوسي
234
تهذيب الأحكام
رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لأنه لا يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق ، فاما قوله : فان أحاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا . فالأحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة وأعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والأحاديث الاخر محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه . ( 842 ) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم . ( 843 ) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم . ( 844 ) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته
--> - 842 - الفقيه ج 3 ص 53 - 843 - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70 * - 844 - الفقيه ج 3 ص 70