الشيخ الطوسي

223

تهذيب الأحكام

ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . ( 801 ) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ، ( 802 ) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ( 803 ) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له . ( 804 ) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد . ( 805 ) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن

--> 801 - الكافي ج 2 ص 137 802 - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85 - 803 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 69 - 805 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70