الشيخ الطوسي

221

تهذيب الأحكام

( 791 ) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق . ( 792 ) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله . ( 793 ) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء . ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك : ( 794 ) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك مضارا

--> 792 - الاستبصار ج 4 ص 2 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 3 - 794 - الاستبصار ج 4 ص 4 الفقيه ج 3 ص 68