الشيخ الطوسي

219

تهذيب الأحكام

( 783 ) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه . لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول . وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي . ( 784 ) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي ( 1 ) ( 785 ) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص . ولا ينافي ذلك ما رواه : ( 786 ) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال : لا . ( 787 ) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

--> ( 1 ) بزيادة في الكافي في آخره ( منه بقيمته يوم أعتق ) - 783 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134 - 784 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135 - 785 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67 - 786 - 787 - الاستبصار ج 4 ص 2