الشيخ الطوسي

210

تهذيب الأحكام

على أن بيع الأمة طلاقها . ( 745 ) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء . ( 746 ) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء . ( 747 ) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال . ( 748 ) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن . فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :

--> - 745 - الفقيه ج 3 ص 289 - 746 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا - 748 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51