الشيخ الطوسي

190

تهذيب الأحكام

قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ( 660 ) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى . ( 661 ) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا . معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه : ( 662 ) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم . ( 663 ) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله . ( 664 ) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله

--> - 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237 - 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 - 662 - الاستبصار ج 3 ص 376 - 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236