الشيخ الطوسي
177
تهذيب الأحكام
عليها ؟ قال : لا . ( 620 ) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج ؟ قال : لا يقربها . قوله عليه السلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه : ( 621 ) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها . وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج . ( 622 ) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حمل فما لي منها ان أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج .
--> - 620 - الاستبصار ج 3 ص 362 - 621 - الاستبصار ج 3 ص 363 - 622 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50