الشيخ الطوسي
174
تهذيب الأحكام
( 606 ) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها . ( 607 ) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها . ( 608 ) 32 محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) عن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها . ( 609 ) 33 ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود . ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء . ( 610 ) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
--> ( 1 ) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب . * - 606 - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50 - 607 - 608 - الاستبصار ج 3 ص 360 - 609 - الاستبصار ج 3 ص 361