الشيخ الطوسي
162
تهذيب الأحكام
أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها . ( 561 ) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها . قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه ، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه : ( 562 ) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ( 563 ) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ( 564 ) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا
--> - 561 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114 562 - 563 - 564 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114 .