الشيخ الطوسي
156
تهذيب الأحكام
( 540 ) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا . ( 541 ) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء . فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد الموت ما رواه : ( 542 ) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها . فاما ما رواه : ( 543 ) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عدة الأمة
--> - 540 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 - 541 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132 - 542 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 - 543 - الاستبصار ج 3 ص 348