الشيخ الطوسي

145

تهذيب الأحكام

عليه السلام قال : ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة . فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 1 ) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف ، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وأيضا فقد روى : ( 502 ) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة . ( 503 ) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث . ( 504 ) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن

--> - ( 1 ) سورة النساء الآية : 3 ( 2 ) سورة البقرة الآية : 237 * - 502 - 503 - 504 - الاستبصار ج 3 ص 340