الشيخ الطوسي
136
تهذيب الأحكام
ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة . ( 472 ) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة . ( 473 ) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة . ( 474 ) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما . فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار . ( 475 ) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
--> - 472 - 473 - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في - 474 - 475 - الاستبصار ج 3 ص 337 - 476 - الكافي ج 2 ص 124