الشيخ الطوسي

13

تهذيب الأحكام

الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك . ( 41 ) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك . فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى أنه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك : ( 42 ) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت ؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد . ( 43 ) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . ( 44 ) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق .

--> - 41 - 42 - الاستبصار ج 3 ص 260 واخرج الثاني الكليني الكافي ج 2 ص 128 - 43 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 - 44 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340