الشيخ الطوسي

123

تهذيب الأحكام

( 424 ) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين . ( 425 ) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار . والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه : ( 426 ) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا . ( 427 ) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة . ( 428 ) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع . ( 429 ) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

--> - 424 - 425 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107 - 426 - 427 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106