الشيخ الطوسي
116
تهذيب الأحكام
فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه . ( 401 ) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها . 6 باب عدد النساء قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض ) . يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأيضا فقد روى : ( 402 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض . ( 403 ) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 228 - 401 - 402 - 403 - الكافي ج 2 ص 107 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333