الشيخ الطوسي
104
تهذيب الأحكام
( 351 ) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما . 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها ) إلى قوله : ( وليس على الأب ) . ( 352 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 1 ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 233 - 351 - الكافي ج 2 ص 125 - 352 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274