الشيخ الطوسي
98
تهذيب الأحكام
لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج ( 1 ) والعنب مثلا بمثل قال : لا بأس . ( 419 ) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار . ( 420 ) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسول ( 2 ) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع . ( 421 ) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر . ( 422 ) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . ( 423 ) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن . ( 424 ) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد .
--> * ( 1 ) البختج : العصير المطبوخ . ( 2 ) الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ . - 424 - الاستبصار ج 3 ص 93