الشيخ الطوسي
71
تهذيب الأحكام
له فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم . ( 303 ) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح . ( 304 ) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . ( 305 ) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ؟ قال : لا بأس . ( 306 ) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له . ( 307 ) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع .
--> - 303 - 304 - 305 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الأخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139 - 306 - 307 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138