الشيخ الطوسي

64

تهذيب الأحكام

عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه . ( 275 ) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة ؟ فقال : هذا أول السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه . ( 276 ) 20 - أحمد بن محمد بن عن أبي عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ، ( 277 ) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ترد الجارية من أربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر . ( 278 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق .

--> - 276 - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390 - 277 - الكافي ج 1 ص 390 - 278 - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390