الشيخ الطوسي
491
تهذيب الأحكام
( 1971 ) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق . ( 1972 ) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة . هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين .
--> ( 1 ) هذا حسب تجزئة المنصف قدس سره وانا حسب تجزئتنا فإنه اخر الجزء السابع . - 1971 - الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب - 1972 - الفقيه ج 3 ص 281 ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الأحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده