الشيخ الطوسي

489

تهذيب الأحكام

( 1962 ) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها . ( 1963 ) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني ؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال . ( 1964 ) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه . ( 1965 ) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر . ( 1966 ) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق

--> - 1962 - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355 - 1963 - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356 - 1964 - الفقيه ج ص 259 وقد سبق برقم 103 من الباب - 1965 - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد سبق برقم 109 من الباب - 1966 - الفقيه ج 3 ص 262