الشيخ الطوسي
48
تهذيب الأحكام
عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . ( 205 ) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 206 ) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء . ( 207 ) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء . ( 208 ) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم . ( 209 ) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه .
--> - 205 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134 - 208 - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387