الشيخ الطوسي
479
تهذيب الأحكام
( 1922 ) 130 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت أمرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال ؟ فإن كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما أنفق عليها ، فان أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها . ( 1923 ) 131 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : ان علمت أنه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها . ( 924 ) 132 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن
--> - 1922 - 1923 - الكافي ج 2 ص 150 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354 - 1924 - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297