الشيخ الطوسي
455
تهذيب الأحكام
وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال : نعم جائز . ( 1821 ) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 1822 ) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها . ( 1823 ) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته . لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 1824 ) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها ؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته
--> - 1821 - 1822 - الاستبصار ج 3 ص 176 - 1823 - الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259 - 1824 - الاستبصار ج 3 ص 176