الشيخ الطوسي
430
تهذيب الأحكام
لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها . ( 1712 ) 23 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها . ( 1713 ) 24 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها . ( 1714 ) 25 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب . ( 1715 ) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت .
--> - 1712 - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358 - 1713 - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 - 1714 - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير - 1715 - الاستبصار ج 3 ص 250