الشيخ الطوسي

43

تهذيب الأحكام

( 181 ) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك . ( 182 ) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . ( 183 ) 71 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة . ( 184 ) 72 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما . ( 185 ) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن . ( 186 ) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال : حدثني إسماعيل بن عمر

--> - 181 - الفقيه ج 3 ص 165 - 182 - الكافي ج 1 ص 382 - 184 - الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا - 185 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167