الشيخ الطوسي
420
تهذيب الأحكام
قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى . ( 1681 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله ان يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام . ( 1682 ) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا . ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الأولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وإن كان قد ترك الأفضل . ( 1683 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما ؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عز وجل ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرضا ؟ قال : بلى قال : فأخبرني عن قوله : ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا ! ! ؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل
--> - 1681 - الاستبصار ج 3 ص 242 - 1682 - الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن - 1683 - الكافي ج 2 ص 15