الشيخ الطوسي

41

تهذيب الأحكام

دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام ؟ قال : لا بأس . ( 172 ) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم . ( 173 ) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به . ( 174 ) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك . ( 175 ) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها . ( 176 ) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال :

--> - 172 - الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168 - 173 - الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر - 175 - الفقيه ج 3 ص 168 - 176 - الكافي ج ص 385