الشيخ الطوسي

406

تهذيب الأحكام

( 1622 ) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليه السلام : إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع . ( 1623 ) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب . ( 1624 ) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده أمة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها . ( 1625 ) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة . ( 1626 ) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها .

--> ( 1 ) سورة النور الآية : 3 - 1622 - 1623 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366 - 1625 - 1626 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256