الشيخ الطوسي
380
تهذيب الأحكام
ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا . ( 1535 ) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها . فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها . فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه : ( 1536 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها . ( 1537 ) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب . ( 1538 ) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها . فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن
--> * - 1536 - 1537 - الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25 - 1538 - الاستبصار ج 3 ص 236