الشيخ الطوسي
37
تهذيب الأحكام
يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه . ( 154 ) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه . إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه . ( 155 ) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله . ( 156 ) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر ( 1 ) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به . ( 157 ) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله . ( 158 ) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :
--> ( 1 ) الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسقا والوسق ستون صاعا ( المجمع ) . - 156 - 158 - الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129