الشيخ الطوسي
329
تهذيب الأحكام
وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه : ( 1352 ) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده . ( 1353 ) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها . وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا . ( 1354 ) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال . ( 1355 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط . الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا
--> - 1352 - الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت - 1353 - الاستبصار ج 3 ص 166 - 1354 - 1355 - الاستبصار ج 3 ص 166