الشيخ الطوسي

327

تهذيب الأحكام

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها ( 1344 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك . ( 1345 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا . ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها . ( 1346 ) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها . فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه : ( 1347 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد أن يعرف منهما التوبة . ( 1348 ) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته عن

--> * - 1345 - 1346 - الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني - 1347 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265 - 1348 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264