الشيخ الطوسي

320

تهذيب الأحكام

( 1320 ) 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي بنت غيرها ؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك . ( 1321 ) 29 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة ؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال : قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ قال : لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس . ( 1322 ) 30 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام ؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي

--> - 1320 - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40 - 1321 - 1322 - الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40