الشيخ الطوسي
32
تهذيب الأحكام
( 132 ) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . ( 133 ) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا . ( 134 ) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون . ( 135 ) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت
--> - 132 - الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167 - 133 - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391 - 134 - الاستبصار ج 3 ص 75 - 135 - الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه 3 ص 164