الشيخ الطوسي

312

تهذيب الأحكام

ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا . 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه قال الشيخ رحمه الله : ( والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ) . ( 1293 ) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم . ( 1294 ) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم . ( 1295 ) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم . فان قيل : ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :

--> - 1293 - 1294 - 1295 - الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39