الشيخ الطوسي
296
تهذيب الأحكام
ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء . ( 1239 ) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتان أو أربع إماء . ( 1240 ) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين . ( 1241 ) 77 - وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك . ( 1242 ) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء . 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأسباب قال الشيخ رحمه الله ( ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية ) يدل على ذلك قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) فنهى
--> ( 1 ) سورة النساء الآية : 221 - 1239 - 1240 - الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 51 - 1241 - 1242 - الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت