الشيخ الطوسي

274

تهذيب الأحكام

إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها - . ( 1169 ) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية ( 1 ) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين اخذتها ؟ فقال : من قول الله عز وجل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني

--> ( 1 ) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من ا لشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها ، أو من الشمخ بالأنف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده اسمه ( شمخ ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسيراني والخزوجي وغيرهم ، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث - 1169 - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34