الشيخ الطوسي
261
تهذيب الأحكام
ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه . ( 1129 ) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده . ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه . ( 1130 ) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه : ( 1131 ) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل ،
--> - 1128 - 1129 - الاستبصار ج 2 ص 46