الشيخ الطوسي
258
تهذيب الأحكام
امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به . ( 1115 ) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا . ( 1116 ) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره . ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء . ( 1117 ) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا . ( 1118 ) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت . ( 1119 ) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين . ( 1120 ) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
--> - 1114 - 1115 - 1116 - الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47 - 1117 - 118 1 - 1119 - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294