الشيخ الطوسي

256

تهذيب الأحكام

( 1103 ) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة . ( 1104 ) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة . ( 1105 ) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية ؟ قال : واما المجوسية فلا . قوله عليه السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك : ( 1106 ) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة . ( 1107 ) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ، ( 1108 ) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك : ( 1109 ) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

--> - 1102 - الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - الاستبصار ج 3 ص 144