الشيخ الطوسي

254

تهذيب الأحكام

محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج ؟ . والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها ، والذي يدل على القسم الأول ما رواه : ( 1095 ) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها . ( 1096 ) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك ؟ قال : وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار . ( 1097 ) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) . ( 1098 ) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . ( 1099 ) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن

--> ( 1 ) الأقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال . - 1097 - 1098 - الاستبصار ج 3 ص 145