الشيخ الطوسي

24

تهذيب الأحكام

مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . ( 100 ) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث . ( 101 ) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط . ( 102 ) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . ( 103 ) 20 - عنه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع . ( 104 ) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن

--> - 101 - الفقيه ج 3 ص 126 - 102 - الكافي ج 1 ص 376 - 103 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت - 104 - الكافي ج 1 ص 377 )