الشيخ الطوسي

238

تهذيب الأحكام

( 1039 ) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز . ( 1040 ) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك . ( 1041 ) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس . ( 1042 ) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي . ( 1043 ) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل . تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين

--> - 1040 - الاستبصار ج 3 ص 138