الشيخ الطوسي

224

تهذيب الأحكام

21 - باب من الزيادات ( 981 ) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان ؟ فقال : ان أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان أصحابه يحفظونه ، وان أفسدت ليلا فان عليها ضمان . ( 982 ) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) ( 1 ) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما أفسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام . ( 983 ) 3 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟ فقال : انه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت

--> ( 1 ) سورة الأنبياء الآية : 78 - 981 - 982 - 983 - الكافي ج 1 ص 416