الشيخ الطوسي

220

تهذيب الأحكام

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام . ( 960 ) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده . ( 961 ) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا . ( 962 ) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا . ( 963 ) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن . ( 964 ) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره .

--> - 960 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398 - 961 - 962 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 - 963 - 964 - الاستبصار ج 3 ص 132